____________________
«الدروس (1)» وصاحبا «المدارك (2) والذخيرة (3)» وغيرهم (4). وقربه في «البيان (5)» ونفى عنه البعد في «مجمع البرهان (6)» ونقل عن التقي (7)، وقد سمعت المنقول من عبارته وهي صريحة في ذلك، وعن ابن حمزة ولم أجده في «الوسيلة» وقد يلوح ذلك من علم الهدى والحسن على ما نقل من كلامهما في «المختلف (8)».
وتردد المحقق في «المعتبر (9)» واستشكل المصنف في «التذكرة (10)» واختير في «المبسوط (11) والذكرى (12) والغرية والروض (13) والشافية» الاستئناف من رأس.
وفي «التنقيح (14)» بعد نقل القولين نقل عن بعض الفضلاء أنه قال: البناء على ما قطع حق على تقدير أن لا يأتي بفعل غير الصلاة، لأن الصلاة لا تبطل الصلاة، انتهى فتأمل.
قال في «الذكرى (15)»: والاعتذار بأن الفعل الكثير يغتفر هنا لعدم منافاته الصلاة بعيد، فإنا لم نبطلها بالفعل الكثير، بل بحكم الشرع بالإبطال والشروع في الحاضرة، فإذا فرغ منها فقد أتى بما يخل بنظم صلاة الكسوف. ونحوه قال
وتردد المحقق في «المعتبر (9)» واستشكل المصنف في «التذكرة (10)» واختير في «المبسوط (11) والذكرى (12) والغرية والروض (13) والشافية» الاستئناف من رأس.
وفي «التنقيح (14)» بعد نقل القولين نقل عن بعض الفضلاء أنه قال: البناء على ما قطع حق على تقدير أن لا يأتي بفعل غير الصلاة، لأن الصلاة لا تبطل الصلاة، انتهى فتأمل.
قال في «الذكرى (15)»: والاعتذار بأن الفعل الكثير يغتفر هنا لعدم منافاته الصلاة بعيد، فإنا لم نبطلها بالفعل الكثير، بل بحكم الشرع بالإبطال والشروع في الحاضرة، فإذا فرغ منها فقد أتى بما يخل بنظم صلاة الكسوف. ونحوه قال