____________________
«الجمل والعقود» هو قوله: خمس صلاة يصلين في كل وقت ما لم يتضيق وقت حاضره، وعد منها صلاة الكسوف (1). ومن الغريب أنه لم ينقل ذلك عن السرائر في الكتب المتداولة. نعم نقله عنها صاحب «كشف الرموز (2)».
وقال في «المهذب البارع (3) والروض (4)» وغيرهما (5): إن في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها تقديم الكسوف من غير تصريح بوجوب في ذلك ولا ندب.
وفي «الفقيه (6)» لا يجوز أن تصليها في وقت فريضة حتى تصلي الفريضة.
وفي «المقنع (7)» إذا كنت في صلاة الكسوف ودخل عليك وقت الفريضة فاقطعها وصل الفريضة ثم ابن علي ما صليت من صلاة الكسوف. ونحوه ما في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) (8)» وظاهر «جامع الشرائع» وجوب القطع أيضا كما ستسمع (9) وقد سمعت أنه خير ابتداء، وهو منه غريب. وعن علي بن بابويه (10) كما في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام)» ولا تصلها في وقت فريضة حتى تصلي الفريضة. وظاهرهما إيجاب تقديم اليومية كما هو ظاهر «النهاية (11) والمهذب (12) والكامل والوسيلة (13)» وهو خيرة
وقال في «المهذب البارع (3) والروض (4)» وغيرهما (5): إن في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها تقديم الكسوف من غير تصريح بوجوب في ذلك ولا ندب.
وفي «الفقيه (6)» لا يجوز أن تصليها في وقت فريضة حتى تصلي الفريضة.
وفي «المقنع (7)» إذا كنت في صلاة الكسوف ودخل عليك وقت الفريضة فاقطعها وصل الفريضة ثم ابن علي ما صليت من صلاة الكسوف. ونحوه ما في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) (8)» وظاهر «جامع الشرائع» وجوب القطع أيضا كما ستسمع (9) وقد سمعت أنه خير ابتداء، وهو منه غريب. وعن علي بن بابويه (10) كما في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام)» ولا تصلها في وقت فريضة حتى تصلي الفريضة. وظاهرهما إيجاب تقديم اليومية كما هو ظاهر «النهاية (11) والمهذب (12) والكامل والوسيلة (13)» وهو خيرة