مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٩ - الصفحة ١٠٠

____________________
قلت: هلا ذكر التذكرة مع نهاية الإحكام، فإنه ذكر فيها جميع ما ذكره في نهاية الإحكام بأوضح عبارة لكنه جعله مسألة برأسها وأخرها، فكأنه لم يلحظ آخر كلامه.
وأما قوله «إن كلامهم يعم ضيقهما» ففيه أنه كاد يكون صريحا في ما إذا كان وقت الكسوف متسعا، وقد سمعت عبارة «التذكرة» والحظ عبارة «المعتبر والمنتهى» تجد الأمر على خلاف ما ذكر. وهذا الإجماع الذي في «المعتبر» وما بعده قد ادعاه في ظاهر «السرائر (1)» أو صريحها، وكلامه فيما إذا كان وقت الكسوف متسعا. وحكى هذا الإجماع أيضا في «الغرية والمدارك (2)» وظاهر «الذخيرة (3)» وكلامهم ظاهر في الاتساع ونسب الحكم في الأخيرين إلى الشيخين والمرتضى وابن بابويه وأتباعهم، وستسمع كلام الجميع. وفي «إرشاد الجعفرية» أن الحكم بالقطع مع ضيقهما ليس بإجماعي وإنما هو قول قوي كما ذكره المصنف - يعني المحقق الثاني - في «الجعفرية» قال: وفي المسألة قول آخر وهو عدم جواز القطع بل يجب عليه الإتمام، وضعفه ظاهر، لأنه في مقابلة النص (4)، انتهى.
وقال في «البيان»: ولو دخل وقت الفريضة متلبسا بالكسوف فالمروي في الصحيح (5) عن الصادق (عليه السلام) قطعها وفعل الحاضرة ثم البناء في الكسوف وعليه المعظم، انتهى (6). وظاهره أن ذلك مع سعة وقت الفريضة والرواية التي أشار إليها مقيدة بخوف الوقت، وأما نسبته إلى المعظم فلعله أشار به إلى ما في ظاهر

(1) السرائر: في صلاة الكسوف ج 1 ص 322.
(2) مدارك الأحكام: في صلاة الكسوف ج 4 ص 145.
(3) ذخيرة المعاد: في صلاة الكسوف ص 326 س 44.
(4) المطالب المظفرية: في صلاة الكسوف ص 192 السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).
(5) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة الكسوف ح 2 ج 5 ص 147.
(6) البيان: في صلاة الآيات ص 117.
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست