____________________
وشرحيها (1) والروض (2) والروضة (3) ومجمع البرهان (4) والمدارك (5) والكفاية (6) والذخيرة (7) والشافية والرياض (8)» بل صرح جماعة بقطع صلاة الكسوف إذا خيف فوت الحاضرة كالطوسي في «الوسيلة (9)» والتقي (10) على ما نقل عنه في «المختلف».
قال: وأبو الصلاح وابن حمزة قالا مثل ما اخترناه، وقد اختار هو القطع مع خوف الفوت، وكلام «الوسيلة والجعفرية وإرشادها» يعم ضيقهما، بل في «المعتبر (11) والمنتهى (12) والتذكرة (13) ونهاية الإحكام (14)» الإجماع على القطع إذا خيف فوتها.
قال في «كشف اللثام» بعد نقل هذه الإجماعات: وكلامهم يعم ضيقهما، لكن في الأخير مع ضيقهما تردد من أولوية الحاضرة بالأصل وأولوية صلاة الكسوف بالشروع، ويحتمل إتمامها إن أدرك من الحاضرة بعدها ركعة وإلا استأنف، انتهى (15).
قال: وأبو الصلاح وابن حمزة قالا مثل ما اخترناه، وقد اختار هو القطع مع خوف الفوت، وكلام «الوسيلة والجعفرية وإرشادها» يعم ضيقهما، بل في «المعتبر (11) والمنتهى (12) والتذكرة (13) ونهاية الإحكام (14)» الإجماع على القطع إذا خيف فوتها.
قال في «كشف اللثام» بعد نقل هذه الإجماعات: وكلامهم يعم ضيقهما، لكن في الأخير مع ضيقهما تردد من أولوية الحاضرة بالأصل وأولوية صلاة الكسوف بالشروع، ويحتمل إتمامها إن أدرك من الحاضرة بعدها ركعة وإلا استأنف، انتهى (15).