معروف. وأخرج الدارقطني عن علي مرفوعا في الآية: " أنه سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: تجد ظهر بعير ". وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن عمر بن الخطاب في قوله (من استطاع إليه سبيلا) قال: الزاد والراحلة وأخرجا عن ابن عباس مثله. وأخرجه عنه مرفوعا ابن ماجة والطبراني وابن مردويه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي عنه قال: السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عنه قال (سبيلا) من وجد إليه سعة ولم يحل بينه وبينه. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عبد الله بن الزبير قال: الاستطاعة القوة. وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن النخعي قال: إن المحرم للمرأة من السبيل الذي قال الله. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم النهي للمرأة أن تسافر بغير ذي محرم. واختلفت الأحاديث في قدر المدة، ففي لفظ ثلاثة، أيام وفي لفظ يوم وليلة، وفي لفظ بريد.
وقد وردت أحاديث في تشديد الوعيد على من ملك زادا وراحلة ولم يحج. فأخرج الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج بيت الله فلا عليه بأن يموت يهوديا أو نصرانيا " وذلك بأن الله يقول (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين). وفي إسناده هلال الخراساني أبو هاشم. قال البخاري: منكر الحديث. وقيل مجهول. وقال ابن عدي: هذا الحديث ليس بمحفوظ وفي إسناده أيضا الحارث الأعور وفيه ضعف. وأخرج سعيد بن منصور وأحمد في كتاب الإيمان وأبو يعلى والبيهقي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة فليمت على أي حال شاء يهوديا أو نصرانيا ". وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن سابط مرفوعا مرسلا مثله. وأخرج سعيد بن منصور. قال السيوطي بسند صحيح عن عمر بن الخطاب قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فلينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وأخرج الإسماعيلي عنه يقول " من أطاق الحج ولم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا " قال ابن كثير بعد أن ساق إسناده: وهذا إسناد صحيح. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة عنه نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عمر " من مات وهو موسر ولم يحج جاء يوم القيامة وبين عينيه مكتوب كافر ". وأخرج سعيد بن منصور عنه " من وجد إلى الحج سبيلا سنة ثم سنة ثم سنة ثم مات ولم يحج لم يصل عليه ولا يدري مات يهوديا أو نصرانيا ". وأخرج سعيد بن منصور عن عمر بن الخطاب قال: لو ترك الناس الحج لقاتلتهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (ومن كفر فإن الله غني) قال: من زعم أنه ليس بفرض عليه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في الآية قال: من كفر بالحج فلم ير حجه برا ولا تركه مأثما. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه عن عكرمة قال: لما نزلت (ومن يبتغ غير الإسلام دينا) قالت اليهود: فنحن مسلمون، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله فرض على المسلمين حج البيت. فقالوا: لم يكتب علينا وأبوا أن يحجوا، قال الله (ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) ".
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عكرمة نحوه. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن الضحاك قال: " لما نزلت آية الحج (ولله على الناس حج البيت) الآية جمع رسول الله صلى الله عليه وآله