ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر رواهن ابن أبي حاتم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الزيادي حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجرا فإنها من الميسر " حديث غريب وكأن المراد بهذا هو النرد الذي ورد الحديث به في صحيح مسلم عن بريدة عن الحصيب الأسلمي قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه " وفي موطأ مالك ومسند أحمد وسنني أبي داود وابن ماجة عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ".
وروى موقوفا على أبي موسى من قوله فالله أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن إبراهيم حدثنا الجعيد عن موسى بن عبد الرحمن الخطمي أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول أخبرني ما سمعت أباك يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الرحمن سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي " وأما الشطرنج لقد قال عبد الله بن عمر أنه شر من النرد وتقدم عن علي أنه قال هو من الميسر ونص على تحريمه مالك وأبو حنيفة وأحمد وكرهه الشافعي رحمهم الله تعالى وأما الأنصاب فقال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وغير واحد هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها وأما الأزلام فقالوا أيضا هي قداح كانوا يستقسمون بها رواه ابن أبي حاتم وقوله تعالى " رجس من عمل الشيطان " قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أي سخط من عمل الشيطان وقال سعيد بن جبير: إثم وقال زيد بن أسلم أي شر من عمل الشيطان " فاجتنبوه " الضمير عائد على الرجس أي اتركوه " لعلكم تفلحون " وهذا أثر غريب. ثم قال تعالى " إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون " وهذا تهديد وترهيب.
" ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر " قال الإمام أحمد حدثنا شريح حدثنا أبو معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة عن أبي هريرة قال حرمت الخمر ثلاث مرات قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأنزل الله " يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس " إلى آخر الآية. فقال الناس ما حرما علينا إنما قال " فيهما إثم كبير ومنافع للناس " وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوما من الأيام صلى رجل من المهاجرين أمام أصحابه في المغرب فخلط في قراءته فأنزل الله آية أغلظ منها " يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون " فكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مغبق ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " قالوا انتهينا ربنا.
وقال الناس يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على فرسهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان فأنزل الله تعالى " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " إلى آخر الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم " انفرد به أحمد.
وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب أنه قال:
لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في سورة البقرة " يسألونك عن الخمر والميسر قل فيها إثم كبير " فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في سورة النساء " يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى " فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال حي على الصلاة نادى: لا يقربن الصلاة سكران فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ قول الله تعالى " فهل أنتم منتهون " قال عمر انتهينا وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي