أبي مازن قال: انطلقت على عهد عثمان إلي المدينة فإذا قوم من المسلمين جلوس فقرأ أحدهم هذه الآية " عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل " فقال أكثرهم لم يجئ تأويل هذه الآية اليوم. وقال: حدثنا القاسم حدثنا الحسن حدثنا أبو فضالة عن معاوية بن صالح عن جبير بن نفير قال: كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لاصغر القوم فتذاكروا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فقلت أنا: أليس الله يقول في كتابه " يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم "؟ فأقبلوا علي بلسان واحد وقالوا: تنزع آية من القرآن لا تعرفها ولا تدري ما تأويلها فتمنيت أني لم أكن تكلمت وأقبلوا يتحدثون فلما حضر قيامهم قالوا إنك غلام حديث السن وإنك نزعت آية ولا تدري ما هي وعسى أن تدرك ذلك الزمان إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت. وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهل حدثنا ضمرة بن ربيعة قال: تلا الحسن هذه الآية " يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم " فقال الحسن الحمد لله بها والحمد لله عليها ما كان مؤمن فيما مضى ولا مؤمن فيما بقي إلا وإلى جنبه منافق يكره عمله. وقال سعيد بن المسيب: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يضرك من ضل إذا اهتديت. رواه ابن جرير. وكذا روي من طريق سفيان الثوري عن أبي العميس عن أبي البختري عن حذيفة مثله وكذا قال غير واحد من السلف. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد الدمشقي حدثنا الوليد حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن كعب في قوله " عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم " قال إذا هدمت كنيسة دمشق فجعلت مسجدا وظهر لبس العصب فحينئذ تأويل هذه الآية.
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الاثمين (106) فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين (107) ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدى القوم الفاسقين (108) اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل إنه منسوخ رواه العوفي من ابن عباس وقاله حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم أنها منسوخة وقال آخرون وهم الأكثرون فيما قاله ابن جرير بل هو محكم ومن ادعى نسخه فعليه البيان فقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان " هذا هو الخبر لقوله شهادة بينكم فقيل تقديره شهادة اثنين حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وقيل دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان وقوله تعالى " ذوا عدل " وصف الاثنين بأن يكونا عدلين وقوله " منكم " أي من المسلمين قاله الجمهور. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله (ذوا عدل منكم) قال من المسلمين رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: وروي عن عبيدة وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد ويحيى بن يعمر والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم نحو ذلك قال ابن جرير وقال آخرون غير ذلك " ذوا عدل منكم " أي من أهل الموصي وذلك قول روي عن عكرمة وعبيدة وعدة غيرهما وقوله " أو آخران من غيركم " قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا سعيد بن عوف حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس في قوله " أو آخران من غيركم " قال من غير