لك يا رسول الله قال " أجل ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب " قال أبو رافع فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليها فتركته رحمة لها ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأمرني فرجعت إلى الكلب فقتلته فجاؤوا فقالوا: يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأنزل الله عز وجل " يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين " ورواه الحاكم في مستدركه من طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح به وقال صحيح ولم يخرجاه.
وقال ابن جرير: حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع في قتل الكلاب حتى بلغ العوالي فجاء عاصم بن عدي وسعد بن خيثمة وعويم بن ساعدة فقالوا: ماذا أحل لنا يا رسول الله؟ فنزلت الآية ورواه الحاكم من طريق سماك عن عكرمة وكذا قال محمد بن كعب القرظي في سبب نزول هذه الآية أنه في قتل الكلاب وقوله تعالى " مكلبين " يحتمل أن يكون حالا من الضمير في علمتم فيكون حالا من الفاعل ومحتمل أن يكون حالا من المفعول وهو الجوارح أي وما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلبات للصيد وذلك أن تقتنصه بمخالبها أو أظفارها فيستدل بذلك والحالة هذه أن الجوارح إذا قتل الصيد بصدمته لا بمخلابه وظفره أنه لا يحل كما هو أحد قولي الشافعي وطائفة من العلماء ولهذا قال " تعلمونهن مما علمكم الله " وهو أنه إذا أرسله استرسل وإذا أشلاه استشلى وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجئ إليه ولا يمسكه لنفسه ولهذا قال تعالى " فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه " فمتى كان الجارح معلما وأمسك على صاحبه وكان قد ذكر اسم الله عليه وقت إرساله حل الصيد وإن قتله بالاجماع وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة كما ثبت في الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة وأذكر اسم الله فقال " إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك " قلت وإن قتلن؟ قال وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره فأصيب " قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد؟ فقال: " إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصابه بعرض فإنه وقيذ فلا تأكله " وفي لفظ لهما " إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ ا لكلب ذكاته " وفي رواية لهما " فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه " فهذا دليل للجمهور وهو الصحيح من مذهب الشافعي وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقا ولم يستفصلوا كما ورد بذلك الحديث وحكى عن طائفة من السلف أنهم قالوا لا يحرم مطلقا.
" ذكر الآثار بذلك " قال ابن جرير: حدثنا هناد حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال قال سلمان الفارسي كل وإن أكل ثلثيه يعني الصيد إذا أكل منه الكلب وكذا رواه سعيد بن أبي عروبة وعمر بن عامر عن قتادة وكذا رواه محمد بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان ورواه ابن جرير أيضا عن مجاهد بن موسى عن يزيد عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني والقاسم بن سلمان قال: إذا أكل الكلب فكل وإن أكل ثلثيه وقال ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الاعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن حميد بن مالك بن خيثم الدؤلي أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الصيد يأكل منه الكلب فقال: كل وإن لم يبق منه إلا حذيه يعني بضعة ورواه شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن بكير بن الأشج عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال: كل وإن أكل ثلثيه وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الاعلى حدثنا داود عن عامر عن أبي هريرة قال: إذا أرسلت كلبك فأكل منه فإن أكل ثلثيه وبقي ثلثه فكله وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الاعلى حدثنا المعتمر قال سمعت عبد الله.
وحدثنا هناد حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت