نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون " وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن أيوب حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام " قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين " وهكذا رواه البخاري منفردا في كتاب مناقب قريش من صحيحه عن أبي النعمان محمد بن الفضل عارم عن أبي عوانة واسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر واسمه جعفر بن أبي وحشية عن إياس به.
* وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين (141) ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين (142) يقول تعالى مبينا أنه الخالق لكل شئ من الزروع والثمار والانعام التي تصرف فيها هؤلاء المشركون بآرائهم الفاسدة وقسموها وجزؤوها فجعلوا منها حراما وحلالا فقال " وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات " قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: معروشات مسموكات وفي رواية فالمعروشات ما عرش الناس وغير معروشات ما خرج في البر والجبال من الثمرات وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس معروشات ما عرش من الكرم وغير معروشات ما لم يعرش من الكرم وكذا قال السدي وقال ابن جريج: متشابها وغير متشابه قال متشابها في المنظر وغير متشابه في المطعم وقال محمد بن كعب " كلوا من ثمره إذا أثمر " قال من رطبه وعنبه وقوله تعالى " وآتوا حقه يوم حصاده " قال ابن جرير: قال بعضهم هي الزكاة المفروضة. حدثنا عمرو حدثنا عبد الصمد حدثنا يزيد بن درهم قال: سمعت أنس بن مالك يقول " وآتوا حقه يوم حصاده " قال الزكاة المفروضة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس " وآتوا حقه يوم حصاده " يعني الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله وكذا قال سعيد بن المسيب وقال العوفي عن ابن عباس " وآتوا حقه يوم حصاده " وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم حصاده لم يخرج مما حصد شيئا فقال الله تعالى " وآتوا حقه يوم حصاده " وذلك أن يعلم ما كيله وحقه من كل عشرة واحد وما يلقط الناس من سنبله وقد روى الإمام أحمد وأبو داود في سننه من حديث محمد بن إسحاق حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاذ عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين وهذا إسناده جيد قوي وقال طاوس وأبو الشعثاء وقتادة والحسن والضحاك وابن جريج هي الزكاة وقال الحسن البصري هي الصدقة من الحب والثمار وكذا فال زيد بن أسلم وقال آخرون هو حق آخر سوى الزكاة وقال أشعث عن محمد بن سيرين ونافع عن ابن عمر في قوله " وآتوا حقه يوم حصاده " قال: كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة رواه ابن مردويه. وروى عبد الله بن المبارك وغيره عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح في قوله " وآتوا حقه يوم حصاده " قال: يعطي من حضره يومئذ ما تيسر وليس بالزكاة. وقال مجاهد: إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد " وآتوا حقه يوم حصاده " قال عند الزرع يعطي القبضة وعند الصرام يعطي القبضة ويتركهم فيتبعون آثار الصرام وقال الثوري عن حماد عن إبراهيم النخعي قال: يعطي مثل الضغث وقال ابن المبارك عن شريك عن سالم عن سعيد بن جبير " وآتوا حقه يوم حصاده " قال: كان هذا قبل الزكاة للمساكين القبضة والضغث لعلف دابته وفي حديث ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعا " وآتوا حقه يوم حصاده " قال: ما سقط من السنبل رواه ابن مردويه