ركعتين ثم أشعر هديه وقلده وأهل للحج والعمرة وكان هديه إبلا كثيرة تنيف على الستين من أحسن الاشكال والألوان كما قال تعالى " ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب " وقال بعض السلف: إعظامها استحسانها واستسمانها قال علي بن أبي طالب: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والاذن. رواه أهل السنن وقال مقاتل بن حيان قوله " ولا القلائد " فلا تستحلوه وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر وتقلد مشركوا الحرم من لحاء شجره فيأمنون به رواه ابن أبي حاتم ثم قال حدثنا محمد بن عمار حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نسخ من هذه السورة آيتان آية القلائد وقوله " فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم " وحدثنا المنذر بن شاذان حدثنا زكريا بن عدي حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عوف قال: قلت للحسن: نسخ من المائدة شئ؟ قال لا وقال عطاء كانوا يتقلدون من شجر الحرم فيأمنون فنهى الله عن قطع شجره وكذا قال مطرف بن عبد الله.
وقوله تعالى " ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا " أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمنا. وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا في رضوانه فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه. قال مجاهد وعطاء وأبو العالية ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن عبيد بن عمير والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة وغير واحد في قوله " يبتغون فضلا من ربهم ": يعني بذلك التجارة وهذا كما تقدم في قوله " ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم " وقوله " ورضوانا " قال ابن عباس يترضون الله بحبهم قد ذكر عكرمة والسدي وابن جرير أن هذه الآية نزلت في الحطم بن هند البكري كان قد أغار على سرح المدينة فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا عليه في طريقه إلى البيت فأنزل الله عز وجل " ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ".
وقد حكى ابن جرير الاجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان وإن أم البيت الحرام أو بيت المقدس وإن هذا الحكم منسوخ في حقهم والله أعلم. فأما من قصده بالالحاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع قال تعالى " يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا " ولهذا بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام تسع لما أمر الصديق على الحجيج عليا وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببراءة وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله " ولا آمين البيت الحرام " يعني من توجه قبل البيت الحرام فكان المؤمنون والمشركون يحجون فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا من مؤمن أو كافر ثم أنزل الله بعدها " إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا " الآية وقال تعالى " ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله " وقال " إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر " فنفى المشركين من المسجد الحرام وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله " ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام " قال منسوخ كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من الشجر فلم يعرض له أحد فإذا رجع تقلد قلادة من شعر فلم يعرض له أحد وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت فأمروا أن لا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت فنسخها قوله " اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله " ولا القلائد " يعني إن تقلدوا قلادة من الحرم فأمنوهم قال ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك قال الشاعر:
ألم تقتلا الحرجين إذ أعورا لكم * يمران بالأيدي اللحاء المضفرا وقوله تعالى " وإذا حللتم فاصطادوا " أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الاحرام من الصيد وهذا أمر بعد الحظر والصحيح الذي يثبت على السير أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي فإن كان واجبا رده واجبا وإن كان مستحبا فمستحب أو مباحا فمباح ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه