الحمر الأهلية ولحوم السباع وكل ذي مخلب من الطير على المشهور من مذاهب العلماء.
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون (146) قال ابن جرير: يقول تعالى وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر وهو البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعام والإوز والبط قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس " وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر " وهو البعير والنعامة وكذا قال مجاهد والسدي في رواية وقال سعيد بن جبير: هو الذي ليس منفرج الأصابع.
وفي رواية عنه كل متفرق الأصابع ومنه الديك وقال قتادة في قوله " وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر " وكان يقال للبعير والنعامة وأشياء من الطير والحيتان. وفي رواية البعير والنعامة وحرم عليهم من الطير البط وشبهه وكل شئ ليس بمشقوق الأصابع وقال ابن جريج عن مجاهد كل ذي ظفر قال النعامة والبعير شقاشقا قلت للقاسم بن أبي بزة وحدثته ما شقاشقا؟ قال: كل ما لا ينفرج من قوائم البهائم قال: وما انفرج أكلته. قال:
انفرجت قوائم البهائم والعصافير. قال فيهود تأكله قال ولم تنفرج قائمة البعير - خفه - ولا خف النعامة ولا قائمة الوز فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعامة ولا الوز ولا كل شئ لم تنفرج قائمته ولا تأكل حمار الوحش وقوله تعالى " ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما " قال السدي: يعني الثرب وشحم الكليتين وكانت اليهود تقول إنه حرمه إسرائيل فنحن نحرمه. وكذا قال ابن زيد وقال قتادة: الثرب وكل شحم كان كذلك ليس في عظم وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس " إلا ما حملت ظهورهما " يعني ما علق بالظهر من الشحوم وقال السدي وأبو صالح: الالية مما حملت ظهورهما. وقوله تعالى " أو الحوايا " قال الإمام أبو جعفر بن جرير: الحوايا جمع واحدها حاوياء. وحاوية وحوية وهو ما تحوي من البطن فاجتمع واستدار وهي بنات اللبن وهي المباعر وتسمى المرابض وفيها الأمعاء. قال ومعنى الكلام: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما وما حملت الحوايا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أو الحوايا وهي المبعر. وقال مجاهد:
الحوايا المبعر والمربض وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وقتادة وأبو مالك والسدي. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد: الحوايا المرابض التي تكون فيها الأمعاء تكون وسطها وهي بنات اللبن وهي في كلام العرب تدعى المرابض وقوله تعالى " أو ما اختلط بعظم " يعني إلا ما اختلط من الشحوم بعظم فقد أحللناه لهم وقال ابن جريج: شحم الالية ما اختلط بالعصعص فهو حلال وكل شئ في القوائم والجنب والرأس والعين وما اختلط بعظم فهو حلال ونحوه قاله السدي وقوله تعالى " ذلك جزيناهم ببغيهم " أي هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به مجازاة على بغيهم ومخالفتهم أوامرنا كما قال تعالى " فبظلم من الذي هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا " وقوله " إنا لصادقون " أي وإنا لعادلون فيما جزيناهم به وقال ابن جرير: وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم لا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه والله أعلم. وقال عبد الله بن عباس: بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سمرة باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها " أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن عمر به. وقال الليث: حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: قال عطاء بن أبي رباح سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عام الفتح " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح