نص عليه أحمد، فقال: الزينة الظاهرة: الثياب، وكل شئ منها عورة حتى الظفر، ويفيد هذا تحريم النظر إلى شئ من الأجنبيات لغير عذر، أن يريد أن يتزوجها أو يشهد عليها، فإنه ينظر في الحالين إلى وجهها; خاصة فأما النظر إليها بغير عذر، فلا يجوز لا لشهوة ولا لغيرها، وسواء في ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدن. فإن قيل: فلم لا تبطل الصلاة بكشف وجهها؟! فالجواب:
أن في تغطيته مشقة، فعفي عنه.
قوله تعالى: * (وليضربن بخمرهن) * وهي جمع خمار، وهو ما تغطي به المرأة رأسها، والمعنى: وليلقين مقانعهن * (على جيوبهن) * ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن. وقرأ ابن مسعود، وأبي بن كعب، وإبراهيم النخعي، والأعمش: " على جيوبهن " بكسر الجيم، * (ولا يبدين زينتهن) * يعني: الخفية، وقد سبق بيانها * (إلا لبعولتهن) * قال ابن عباس: لا يضعن الجلباب والخمار إلا لأزواجهن.
قوله تعالى: * (أو نسائهن) * يعني: المسلمات. قال أحمد: لا يحل للمسلمة أن تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة، واليهودية والنصرانية لا تقبلان المسلمة.
قوله تعالى: * (أو ما ملكت أيمانهن) * قال أصحابنا: المراد به: الإماء دون العبيد. وقال أصحاب الشافعي: يدخل فيه العبيد، يجوز للمرأة عندهم أن تظهر لمملوكها ما تظهر لمحارمها، لأن مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه محرم لها وعندنا أنه ليس بمحرم، ولا يجوز أن ينظر إلى غير وجهها وكفيها، وقد نص أحمد على أنه لا يجوز أن ينظر إلى شعر مولاته. قال القاضي أبو يعلى: وإنما ذكر الإماء في الآية، لأنه قد يظن الظان أنه لا يجوز أن تبدي زينتها للاماء، لأن الذين تقدم ذكرهم أحرار، فلما ذكر الإماء زال الإشكال.
قوله تعالى: * (أو التابعين) * وهم الذين يتبعون القوم ويكونون معهم لإرفاقهم إياهم، أو لأنهم نشأوا فيهم. وللمفسرين في هذا التابع ستة أقوال:
أحدها: أنه الأحمق الذي لا تشتهيه المرأة ولا يغار عليه الرجل، قاله قتادة، وكذلك قال مجاهد: هو الأبلة الذي يريد الطعام ولا يريد النساء.
والثاني: أنه العنين، قاله عكرمة.
والثالث: المخنث كان يتبع الرجل يخدمه بطعامه، ولا يستطيع غشيان النساء ولا يشتهيهن، قاله الحسن.
والرابع: أنه الشيخ الفاني.
والخامس: أنه الخادم، قالهما ابن السائب.
والسادس: أنه الذي لا يكترث بالنساء، إما لكبر أو لهرم أو لصغر، ذكره ابن المنادي من