ولا شك ان هذا النوع من التفسير يختلف عن تفسير القرآن على أساس العقائد المستنبطة من القرآن نفسه.
الثالث: وهو المعنى الذي ينسجم مع معنى (الرأي) في (مدرسة الرأي) في الفقه الإسلامي. ففي الفقه الإسلامي يوجد اتجاهان في (الاستنباط):
أحدهما: الاتجاه الذي يعتمد في الاستنباط وفهم الحكم الشرعي على القرآن وسنة المعصوم (عليه السلام) (1) باعتبارهما المصدرين الأساسيين، وإليهما يرجع (العقل) و (الإجماع) أيضا.
ثانيهما: اعتماد الفقيه في استنباط الحكم الشرعي إذا لم يجد نصا يدل عليه في الكتاب والسنة على (الاجتهاد) و (الرأي) بدلا من النص، و (الاجتهاد) هنا يعني الرأي الشخصي للفقيه، مثل القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها.
وحينئذ يكون (الاجتهاد) دليلا من أدلة الفقه ومصدرا من مصادره إضافة إلى الكتاب والسنة.
وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني، وقامت منذ أواسط القرن الثاني مدرسة فقهية كبيرة كانت تحمل اسم مدرسة " الرأي والاجتهاد "، حيث إنه لم يصح لدى أبي حنيفة صاحب هذه المدرسة إلا عدد محدود من الأحاديث، قيل: إنها دون العشرين.
وقد انتقد أئمة أهل البيت (عليهم السلام) هذه المدرسة واتجاهها انتقادا شديدا.
وقد يشكل هذا الانتقاد الشديد للأئمة (عليهم السلام) قرينة على أن المراد من