فالتأويل مختص في خصوص الكلام الذي له معنى ظاهر فيحمل على غيره فيكون هذا الحمل تأويلا.
وأما التفسير فهو أعم منه لأنه بيان مدلول اللفظ مطلقا سواء كان على خلاف المعنى الظاهر أو لا.
2 - الرأي الثاني: وقد لوحظ فيه (نوع الحكم) فيقال بأن (التفسير) يصدق على خصوص الموارد التي نتمكن فيها من كشف معنى القرآن المراد من الكلام القرآني بدرجة القطع، وذلك باعتبار وجود الوضوح في نتيجة الكشف حتى لو كان هذا الكشف مستندا إلى أدلة وقرائن أخرى غير اللفظ.
وأما إذا بقي هناك احتمال إرادة معنى آخر وإن كان هذا الاحتمال بدرجة ضعيفة فإن بيان المعنى هنا هو تأويل لا تفسير.
وهذا يعني أيضا أن أحكام (المفسر) أحكام قطعية، بينما تكون أحكام (المؤول) أحكاما ترجيحية.
3 - الرأي الثالث: وهو الرأي الذي يقول بالفرق بينهما على أساس الدليل والمستند الذي يستند إليه في عملية الكشف.
فإن كان دليل الكشف عن المعنى دليلا عقليا فهو (التأويل) وإن كان الدليل على الكشف دليلا شرعيا فهو (التفسير).
الموقف الصحيح من هذه الآراء:
والموقف من هذه الآراء هو أن البحث في التمييز بين التفسير والتأويل والنسبة بينهما، تارة يدرس من زاوية اصطلاحية في (علوم القرآن)، وحينئذ يمكن قبول أي من هذه الآراء الثلاثة السابقة، لأنه لا مشاحة في المصطلحات،