ولا تقبل شهادة الشريك فيما هو شريك فيه ولا الأجير لمستأجره ولا ذمي على مسلم (1) ولا مبطل على محق وتقبل شهادة بعضهم على بعض ولأهل الحق عليهم.
ولا تقبل شهادة النساء فيما يوجب الحد إلا شهادة امرأتين مع ثلاثة رجال في الزنا خاصة ولا الطلاق ولا رؤية الهلال، ويقبل فيما عدا ذلك امرأتان برجل، ولا يقتص بشهادتهن ويؤخذ بها الدية، ولا تقبل شهادة أحد من أهل الضلال على مسلم إلا عدول (2) الذمة في الوصية في السفر خاصة بشرط عدم أهل الإيمان.
وتقبل شهادة الصبيان فيما يجري بينهم بعض على بعض فيما دون القتل ويؤخذ بأول كلامهم قبل أن يتفرقوا دون ما عدا ذلك.
وتقبل شهادة ذوي الأرحام بعض لبعض وعليهم والأجانب، والزوج لزوجته وعليها، والزوجة له وعليه، وتقبل شهادة الأعمى والخصي والخنثى (3) إذا تكاملت شروط العدالة فيهم.
التكليف الثاني من الشهادات يلزم من دعي من أهل الشهادة أو تحملها أو (إلى ظ) إقامة ما تحمله منها الإجابة إلى ذلك إذا كان تحمله عن إشهاد، ولا يجوز له أن يشهد إلا أن يستشهد، وهو مخير فيما يسمعه ويشاهده بين تحمله وإقامته وتركهما، ولا يحل له أن يتحمل ولا يقيم شهادة لا يعلم مقتضاها من أحد طرق العلم وإن رأى خطه.