والمباح عدا الطريق على كل حال، وحاملا عليها من لا يعقل (1) على كل حال، ومنفرا لها كذلك، إلا أن ينفرها عن أذيته ومن يجري مجراه وعما يملكه من حرث فلا يضمن (2).
ومنها أن يفصد غيره أو يحجمه أو يسقيه دواءا أو يقطع له عضوا معالجا أو يعالج له دابة ولا يبرأ إليه أو إلى وليه من تبعة ذلك، فإنه يضمن جميع ما يحدث عنه فعله من موت أو فساد عضو أو نقص، وإن برء إليه لم يضمن.
والثالث ما يقع من الرقيق أو المضمون الجريرة والمحجور عليه من قتل خطأ أو فساد عن (3) مقصود أو عمد ممن لا يعقل فيلزم الولي دية النفس وقيمة المتلف وأرش الجناية.
ولا دية ولا قيمة ولا أرش لما يحدث من البهيمة في ملك صاحبها، أو المباح كالجبال والبراري، ولا البئر في الملك، وللانتفاع بها في غيره، ولا انهدام البنيان ابتداءا ولا بفعل الهالك (4)، ويضمن ما يحصل (5) من ذلك إلى ملك غيره أو طريق المسلمين.
ولا دية للغريق بإيثاره السباحة وللهالك بشرب الدواء أو السم أو قطع العضو باختياره أو وليه مع التبري إليه من جريرته.
ولا دية للمتردي من علو بنفسه أو تفريطه أو بهبوب الرياح.
ولا دية للمستأجر فيما يحدث عليه في إجارته بفعله أو عبد له في نفسه ولا أعضائه ولا آلته ولا دابته إلى غير ذلك.
ولا دية للص والمفسد المدافع عن النفس والمال.