ويجعل فيها المرجوم ويرد (كذا) التراب عليه إلى صدره إن كانت إقامة الحد بعلم الإمام أو بينة، وإن كانت بإقرار لم يرد عليهما التراب، ثم يرجمهما ويبدء بالرجم الإمام فيما علم والشهود فيما يقلم بشهادتهم، ثم ولي الأمر، ثم من حضر من أبرار المسلمين وعدولهم دون الفساق حتى يفوت المرجوم، فإن فر من العذاب رد إليه ويرجم حتى يموت، ويبدأ فيما يقام بالاقرار الإمام ثم أبرار الأمة، فإن فر المقر من العذاب لم يعرض له لأن فراره رجوع عن الاقرار.
وإن كان حدهما أو أحدهما جلدا ورجما بدئ بالجلد، فإذا برئ الضرب أوقع الرجم وإن كان الحد جلدا فقط وجب عن بينة تولى إقامته الشهود، وإن كان عن إقرار أو علم تولاه ولي الأمر أو من يأذن له.
فإن قامت البينة أو حصل العلم أو الاقرار بفعله عاريا جلد عريانا، وإن كان في ثيابه جلد فيها ويضرب سائر بدنه أشد الضرب ما عدا رأسه وفرجه، ويجلد الرجل قائما والمرأة جالسة قد شدت عليها ثيابها لأن لا تبدو عورتها، ولا تجلد في زمان القبط في الهواجر ولا في زمان القر في السوابر، وإن كان المجلود مريضا حفف ضربه فإن مات فلا قود له ولا دية.
فإن تاب الزاني أو الزانية قبل قيام البينة عليه وظهرت توبته وحمدت طريقته سقط عند الحد، وإن تاب بعد قيام البينة فالإمام العادل مخير بين العفو والإقامة وليس ذلك لغيره إلا بإذنه، وتوبة المرء سرا أفضل من إقراره ليحد.
وإذا جلد الحر أو الحرة في الزنا ثلاث مرات قتل في الرابعة، ويقتل العبد والأمة في الثامنة بعد قيام الحد سبع مرات.