فعليه ما عليه، فيلزمه متى لم يحضره، القيام بما ثبت عليه حيا كان أو ميتا.
وضمان المجهول جائز كالمتعين، كقول الضامن: " كل حق عليه لازم لي " ويلزمه من ذلك ما قامت به البينة أو أقر به الغريم خاصة.
ومن خلص غريما من يد غيره بالغلبة فعليه الخروج إلى من خلصه منه مما ثبت له عليه من حق، وإن خلصه بشفاعة لم يضمن شيئا مما عليه إلا أن يضمنه.
وإذا لم يبرء الغريم إلى المحال في مال الحوالة ورضي (1) المحال عليه (2) بذلك لم تبرء ذمته منه ويحسب ما قبضه من المحال عليه ورجع على غريمه الأول بالباقي، وإن برئ إليه ورضي كل منها بذلك لم يرجع عليه بشئ من مال الحوالة.