في الباقي.
ومن السنة أن يشهد على العتق، وما دعا إليه من تكفير أو ترغيب وإن كتب بذلك وأشهد كان أولى.
وإذا أعتق عبدا أو أمة وله مال يعلم به فهو للمعتق يملكه بإباحته، وإن لم يعلم به أو علم به فاشترطه فهو له دون المعتق.
وإذا عجز المرقوق عن الخدمة لعمى أو زمانة أو مرض سقط عنه فرضها.
ولا يجوز عتق الكافر، ولا يعتق في الكفارة الأعمى ولا الأعرج ولا الأشل ولا المجذوم.
وأم الولد رق حيا كان أم ميتا، ويجوز بيعها بعد موته على كل حال، ومع بقائه إذا كان ثمنها دينا (1) خاصة، ويجوز عتقها في الكفارة، وإذا مات سيدها وولدها حي جعلت في سهمه وعتقت عليه.
والولاء لمن أعتق دون البائع وإن اشترطه، وميراث ولد المعتق لولي نعمته سواء كانوا (كذا) قبل العتق أو بعده.
وأما المكاتبة فهي بيع المرقوق منه، وصفتها أن يشترط المالك على عبده أو أمته تأدية شئ معلوم يعتق بالخروج منه إليه وهي على ضربين: أحدهما أن يشترط عليه أنه إن عجز إلى مدة معلومة عن جملة الأداء أو بعضه رجع رقا وسقط أداؤه، والثاني أن يكاتبه ولا يشترط.
وعلى الوجه الأول متى عجز عن الأداء أو بعضه رجع رقا، وعلى الوجه الثاني يتحرر منه بحسب ما أدى من مكاتبته.
ويستحب أن تسمح له بشئ من مال المكاتبة ويعينه على الأداء من مال الزكاة، ويجوز ذلك لغير مكاتبه.