فإن حاضت المرأة أو نفست قبل الإحرام اغتسلت (1) وشدت ولبست ثيابا طاهرة وأحرمت ولبثت، فإن طهرت قبل فوات المتعة اغتسلت وطافت وسعت وإن خافت الفوت قبل الطهر فليسع بين الصفا والمروة، فإذا قضت المناسك قضت الطواف.
وإن حاضت بعد ما أحرمت فليقض جميع المناسك إلا الطواف، فإن طهرت في زمان الحج أدت، وإن خرج الزمان ولما يطهر، فليقض ما فاتها من طواف.
ويجوز للمرأة إذا خافت مجئ الدم إن تقدم طواف الزيارة والسعي على شهادة الموقفين، وتقف بالمشعر ليلا وتفيض منه وتأتي منى فترمي الجمرة وتذبح وتقصر وتدخل مكة لطواف الزيارة والسعي إن لم تكن قدمتهما.
وإذا صد المحرم بالعدو أو أحصر بالمرض عن تأدية المناسك فلينفذ القارن هديه، والمتمتع والمفرد ما يبتاع به شاة فما فوقها، فإذا بلغ الهدي محله - وهو يوم النحر - فيحلق رأسه ويحل المصدود بالعدو من كل شئ أحرم منه، ويحل المحصور بالمرض من كل شئ إلا النساء حتى يحج من قابل له (2) يحج عنه.