مضمون الرواية المذكورة من غير اشعار بكونها رواية، وهو يعطي افتاءه بذلك والقول به. ثم إنه (قدس سره) في الكتاب المذكور قال بعيد ذلك: " وإن أردت أن تجعل إلى جنب البالوعة بئرا، فإن كانت الأرض صلبة فاجعل بينهما خمسة أذرع، وإن كانت رخوة فسبعة أذرع " وظاهر كلاميه يشعر بالفرق بين البالوعة والكنيف.
إلا أنه في كتاب من لا يحضره الفقيه فرض المسألة في الكنيف، وذكر التباعد بالسبع والخمس في صورتي الرخوة والصلبة.
هذا. وقد تقدم في حسن الفضلاء (1) التقدير بالسبع في صورة علو البالوعة، وبالثلاث أو الأربع في عكسه، قال بعض فضلاء متأخري المتأخرين: " والأولى الوقوف على ما تضمنته حسنة الفضلاء، لأنها أحسن سندا وأقرب إلى الاحتياط لولا شهرة خلافه بين الأصحاب، مع أنه على المشهور يمكن الجمع بين الروايات الثلاث بحمل الحسنة على شدة الاستحباب. وهو أولى من الطرح " انتهى.
واستند القائلون بالحاق العلو جهة بالعلو قرارا برواية محمد بن سليمان الديلمي المذكورة (2) ويشكل بأنهم لم يعملوا بها فيما دلت عليه من الأحكام، فيكف يتم لهم الاستناد إليها في خصوصية هذا الحكم؟ فإن أجيب بأنه قد عارضها في تلك الأحكام الروايتان المتقدمتان (3) وهذا الحكم لم يعارضها فيه شئ. قلنا: إن تلك الروايتين قد عارضتهما أيضا حسنة الفضلاء (4) مع كونها أرجح سندا منهما. فيجب عليهم القول بمضمونها.
ثم إنه قد روى الحميري في كتاب قرب الإسناد (5) عن محمد بن خالد الطيالسي