كثير ومرق كثير. قال: يهراق المرق أو يطعم أهل الذمة أو الكلب، واللحم اغسله وكله.. الحديث ".
واستدل أيضا على الحكم المذكور بصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك ".
وهذا الاستدلال بمكان من الضعف، إذ مورد الرواية ليس مما نحن فيه، فإن المضاف في اصطلاحهم لا يشمل مثل الدهن والزيت. وقياسه عليهما باعتبار الاشتراك في الميعان باطل عندنا (أما أولا) فلعدم بناء الأحكام على القياس.
و (أما ثانيا) فلعدم ثبوت كون مطلق الميعان علة حتى يلزم من الاشتراك فيها ذلك.
واستدل أيضا بأن المائع قابل للنجاسة، والنجاسة موجبة لتنجيس ما لاقته، فيظهر حكمها عند الملاقاة، ثم تسري النجاسة بممازجة المائع بعضه بعضا.
واعترض عليه بأن قبول المائع النجاسة، إن كان باعتبار الرطوبة المقتضية للتأثير عند ملاقاة النجاسة فمن البين أنها موجودة في كثير من أفراد الجامد الذي من شأنه الميعان كالسمن، ولا ريب في عدم تأثره بنجاسة ما يتصل به من أجزائه المحكوم بنجاستها مع تحقق الملاقاة بينهما. وقد صرح بهذا في الحديث الذي احتجوا به. وإن كان باعتبار الدليل الدال فكان الأولى الاحتجاج به على تقدير وجوده.
وكيف كان فكون الحكم اجماعيا مما يهون الخطب، وجملة من متأخري المتأخرين إنما عولوا في هذه المسألة عليه. لما نقلنا عنهم من الطعن في الأدلة.