قد خص السبعة بفوقية البالوعة والخمسة بعكسه، وحينئذ فتحمل السبعة المطلقة على فوقية البالوعة (1). ويتخلص من ذلك أن السبعة حينئذ مقيدة برخاوة الأرض مع عدم كون قرار البئر أعلى، وهو أعم من أن يكون مساويا أو يكون قرار البالوعة أعلى.
وأورد عليه أن الجمع بين الخبرين المذكورين لا ينحصر في الطريق المذكورة، إذ كما يقيد الحكم بالسبعة في الموضعين يمكن أن يقيد الحكم بالخمسة فيهما (2). وفيه أنه لا يخفى أن الغرض من التحديد في هذه الأخبار والشروط المذكورة فيها إنما هو منع تعدي ماء البالوعة إلى البئر، فمع السهولة فيما عدا صورة علو قرار البئر لما كان مظنة التعدي كان اعتبار البعد بالسبعة أليق، ومع الصلابية وكذا مع علو قرار البئر في السهلة لما كان مظنة عدم التعدي حسن الاقتصار على الخمسة، فلا يحتاج إلى قيد آخر، ومن ذلك يعلم حكم المساواة في صورة الرخاوة وأنه يستحب أن يكون بسبعة. وبذلك يظهر ما في كلام شيخنا الشهيد الثاني من إنكار المستند في ذلك، حيث قال في كتاب الروض: " والرواية التي هي مستند الحكم ليس فيها ما يدل على حكم التساوي، لأنه جعل السبع مع فوقية البالوعة والخمس مع فوقية البئر. والتساوي مسكوت عنه " انتهى.
فإنه وإن لم تدل عليه الرواية الأولى لكنه داخل تحت الرواية الثانية، حيث حكم فيها بأنه إن كان سهلا فسبع، خرج عنه بالتقييد بالرواية الأولى صورة ارتفاع البئر قرارا أو جهة على القول الآخر كما عرفت. فيبقى الباقي.