يكسبه اسم الإضافة إليه " انتهى كلامه زيد مقامه. وأشار بقوله: " وقد بينا فيما تقدم أن ذلك يسمى وضوء " إلى موثقة عبيد بن زرارة (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الدقيق يتوضأ به. قال: لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به " حيث قال بعد ايراد الخبر المذكور: " معناه أنه يجوز التمسح به والتوضؤ الذي هو التحسين دون الوضوء للصلاة " انتهى.
ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل (2) أنه جور الوضوء به حال الضرورة فيقدم على التيمم. وهو مع عدم الدليل عليه محجوج بما سيأتي ذكره.
حجة الأكثر على انحصار رفع الحدث في المطلق وجوه:
(منها) قوله سبحانه: " فلم تجدوا ماء فتيمموا.. " (3) حيث أوجب التيمم عند فقد الماء، ولا خلاف في أن اطلاق الماء لا ينصرف إلى المضاف. ومنه علم سقوط الواسطة. فإنه لو كان الوضوء جائزا بغيره لم يجب التيمم، وهو ظاهر.
و (منها) رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال:
" سألته عن الرجل يكون معه اللبن يتوضأ منه للصلاة؟ فقال: لا، إنما هو الماء والصعيد ورواية عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين (5) قال: " إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن، إنما هو الماء أو التيمم.. ".