ولا خلاف أيضا في انفعاله بملاقاة النجاسة وإن كثر، نقل الاجماع على ذلك جملة من معتمدي الأصحاب.
ويدل عليه أيضا ما رواه السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة. فقال: يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل " (1).
واعترض على الرواية بضعف السند أولا، وورودها في مورد خاص ثانيا، وعدم ظهورها في النجاسة ثالثا.
ولا يخفى ما في هذه المناقشات من التعسف.
(أما الأولى) فبما عرفت في المقدمة الثانية من مقدمات الكتاب.
و (أما الثانية) فلما عرفت في المقام الخامس من المقدمة الثالثة (2) من أن تعدية الحكم في مثل هذا المقام من قبيل تنقيح المناط القطعي، إذ لا يعلم هنا مدخل لخصوصية السؤال.
و (أما الثالثة) فلأن الأمر بإهراق المرق المذكور وغسل اللحم أظهر دلالة على النجاسة من أن يحوم حوله الانكار.
ويدل على ذلك أيضا رواية زكريا بن آدم المروية بطرق ثلاث (3) قال:
" سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة نبيذ أو خمر مسكر قطرت في قدر فيه لحم