ونقل عنه أيضا القول بأنه إن كانت البالوعة تحتها والنظيفة أعلاها فلا بأس، مع أنه صرح في الرواية في هذه الصورة باشتراط أن يكون بينهما أذرع. وتكلف في المعالم للجواب هنا بأنه لعل الوجه في عدم تعرض ابن الجنيد لهذا الشرط مع كونه مصرحا به في الرواية هو عدم الانفكاك عنه عادة حيث يحمل لفظ الأذرع على أقل الجمع، فإنه من المستبعد جدا أن توضع بالوعة في جنب بئر بأقل من ثلاثة أذرع. ولا يخلو من بعد.
وقد جمع بعض الأصحاب بين هذه الرواية وروايتي المشهور (1) بحمل اطلاق الأذرع في صورة فوقية البئر على الخمس، وتقييد التقدير بالسبع في صورة المحاذاة برخاوة الأرض وتحتية البئر وحمل الزائد على السبع في صورة فوقية الكنيف على المبالغة في القدر المستحب. واعترضه في المعالم بأن في الحمل الأول تكلفا. وأما التقييد ففاسد لأن فرض المحاذاة كما هو صريح لفظ الحديث، ومقتضى المقابلة لصورتي علو كل منهما كيف يجامع الحمل على تحتية البئر؟ نعم حمل الزيادة في الاثني عشر على المبالغة ممكن. وأجيب بأن رواية ابن رباط قرينة على الحمل بلا تكلف. وما ذكره من فساد التقييد فاسد، لأن المحاذاة التي في الحديث إنما هي المحاذاة بالنسبة إلى جهة الشمال.
وكذا علو كل منهما إنما هو بالنسبة إليها، وهو ظاهر. فحينئذ لا ينافيان تحتية البئر بالنظر إلى القرار كما هو مراد (2). وهو جيد.
هذا. والموجود في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) نسبة الخلاف في هذه المسألة إلى ابن الجنيد خاصة، مع أن ظاهر الصدوق في المقنع ذلك أيضا، حيث نقل