واستدل على المشهور برواية الحسن بن رباط عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن البالوعة تكون فوق البئر. قال: إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع، وإن كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية، وذلك كثير " (2).
ورواية قدامة بن أبي يزيد الحمار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " سألته كم أدنى ما يكون بين البئر والبالوعة؟ فقال: إن كان سهلا فسبعة أذرع وإن كان جبلا فخمسة أذرع، ثم قال: يجري الماء إلى القبلة إلى يمين، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة ".
وجه الاستدلال بهما أن في كل من الروايتين اطلاقا وتقييدا فيجب الجمع بينهما بحمل المطلق من كل منهما على المقيد من الأخرى، وذلك بالنسبة إلى التقدير بالسبعة، فإنه في الرواية الأولى مطلق بالنسبة إلى صلابة الأرض ورخاوتها، والثانية قد اشتملت مع الصلابة على خمسة. فتحمل السبعة في الأولى على الرخاوة خاصة جمعا (4). والسبعة في الرواية الثانية أيضا مطلق بالنسبة إلى فوقية البالوعة على البئر وعكسه، وفي الأولى