ثم إن بعض الأصحاب عبر في هذا المقام بأنه إذا كانت البئر فوق البالوعة جهة أو قرارا أو كانت الأرض صلبة فخمس وإلا فسبع، وعلى هذا يكون حكم المساواة في صورة الرخاوة ما ذكرنا من السبع، وبعضهم كالعلامة في الإرشاد قال:
إنه إذا كانت البئر تحت البالوعة أو كانت الأرض سهلة فسبع وإلا فخمس. وعلى هذا فحكم المساواة في الصورة المذكورة خمس. وهو غير جيد، لما عرفت.
وقد تلخص من هذا أنه يستحب التباعد بخمس في صور الصلبة جميعا وصورة علو البئر قرارا أو جهة، وما عداه فبسبع.
واستدل ابن الجنيد كما أشرنا إليه فيما قدمنا من كلامه، وبذلك أيضا استدل له في المختلف برواية محمد بن سليمان الدليمي عن أبيه (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف. فقال لي: إن مجرى العيون كلها من مهب الشمال. فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كانت بينهما أذرع. وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعا، وإن كان تجاها (2) بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع ".
ولا يخفى عليك أن الرواية المذكورة غير منطبقة على مذهب ابن الجنيد على كلا النقلين.
(أما على الأول) فلأنهم نقلوا عنه التباعد بسبع أذرع في صورة فوقية البئر، مع أنه ليس في الرواية المذكورة لذلك أثر.
و (أما على الثاني) فلأنه نقل عنه التفصيل في صورة علو البالوعة بالرخاوة والصلابة، والرواية كما ترى لا تفصيل فيها لشئ من ذلك.