أو عام إلى غاية يعلم بها ارتفاع ذلك الحكم. ووقوع الخلاف في الرافع لا يوجب تقييدا في الحكم حتى يقال أن الحكم هنا مقيد. وبالجملة فإن الشارع نهى عن الصلاة في الثوب النجس حتى تزال النجاسة، سواء كان مستند هذا النهي الاجماع أو الخبر.
والنهي كما ذكرنا ظاهر في العموم إلى وجود الرافع، فلو وقع الخلاف في بعض الأشياء بأنها هل تكون رافعة أم لا فللمانع أن يتمسك بالاستصحاب الذي هو عبارة عن عموم الدليل أو اطلاقه حتى يثبت المدعي كون ذلك رافعا شرعا. وهذا بحمد الله ظاهر لا سترة عليه.
(رابعها) قوله تعالى: " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به.. " (1).
وجه الاستدلال أنه خص التطهير بالماء فلا يقع بغيره. أما المقدمة الأولى فلأنه تعالى ذكر الآية في معرض الامتنان، فلو حصلت الطهارة بغيره كان الامتنان بالأعم أولى ولم يكن للتخصيص فائدة. واعترض عليه بما ذكره في المسألة الثانية في الاستدلال بقوله سبحانه: " وأنزلنا من السماء ماء طهورا " (2).
أقول: ومن الأدلة أيضا أن يقال: إن الطهارة والنجاسة حكمان شرعيان لا مدخل للعقل فيهما بوجه كسائر أحكام الشرع، فما علم من الشرع كونه منجسا يجب قصر الحكم بالنجاسة على ملاقاته، وما علم من الشرع كونه رافعا للنجاسة وموجبا للتطهير يجب قصر الحكم بالطهارة عليه. ولعل هذا أقوى دليل في المقام.
احتج السيد على ما نقل عنه بوجوه:
(الأول) اجماع الفرقة، حكاه عنه العلامة في المختلف، ونقل عن المحقق في بعض مصنفاته أن المفيد والمرتضى أضافا ذلك إلى مذهبنا.
أقول: وهو ظاهر كلام السيد (رضي الله عنه) في المسائل الناصرية.