اختصاص اعتبارها بالبئر دون البالوعة. ولهذا صرح شيخنا الشهيد الثاني في الروض في صورة كون البئر في جهة الجنوب مع رخاوة الأرض وعلو قرار البئر بأنه يستحب التباعد بخمسة أذرع نظرا إلى علو قرار البئر. وبمقتضى ما ذكره من تعارض القرارين مطلقا ينبغي أن يكون بسبعة.
ونقل عن ابن الجنيد في هذه المسألة ما يخالف المشهور. إلا أن النقل عنه مختلف. فنقل الأكثر عنه أنه قال: " إن كانت الأرض رخوة والبئر تحت البالوعة فليكن بينهما اثنا عشر ذراعا، وإن كانت صلبة أو كانت البئر فوق فليكن بينهما سبعة أذرع " وخطأ هذا النقل في المعالم. ونقل عنه أنه قال في المختصر ما صورته: " لا استحب الطهارة من بئر تكون بئر النجاسة التي تستقر فيها من أعلاها في مجرى الوادي، إلا إذا كان بينهما في الأرض الرخوة اثنى عشر ذراعا وفي الأرض الصلبة سبعة أذرع، فإن كانت تحتها والنظيفة أعلاها فلا بأس، وإن كانت محاذيتها في سمت القبلة فإذا كان بينهما سبعة أذرع فلا بأس. تسليما لما رواه ابن يحيى عن سليمان الديلمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) " انتهى. ثم قال في المعالم: " والذي يستفاد من هذه العبارة أنه يرى التقدير بالاثني عشر بشرطين: رخاوة الأرض وتحتية البئر. ومع انتفاء الشرط الأول بسبع، وكذا مع استواء القرار إذا كانت المحاذاة في سمت القبلة، يعني أن أحدهما كانت في جهة المشرق والأخرى في محاذاتها من جهة المغرب. وهذا الاعتبار يلتفت إلى اعتبار الفوقية في الجهة كما حكيناه عن البعض، فحيث تكون المحاذاة في غير جهة القبلة تكون إحداهما في جهة الشمال فتصير أعلى. وقوله:
فإن كانت تحتها والنظيفة أعلاها فلا بأس ظاهر في نفي التقدير حينئذ " انتهى.