و (منها) أنه يشترط كون الأربعة رجالا، صرح به الأكثر، لمفهوم لفظ القوم على ما نص عليه جملة من أهل اللغة من الاختصاص بالرجال (1) وقال المحقق في المعتبر: " إن عملنا بالخبر المتضمن لتراوح القوم اجتزأنا بالنساء والصبيان " ورد بما تقدم. وفيه أن صاحب القاموس قد ذكر من أحد معاني القوم ما يدخل فيه النساء، حيث قال: " القوم الجماعة: من الرجال والنساء معا أو الرجال خاصة أو تدخله النساء على التبعية " انتهى. ونقل في كتاب مجمع البحرين عن الصنعاني أنه ربما دخل النساء تبعا، لأن قوم كل نبي رجال ونساء. وعلى هذا يزول الاشكال بالنسبة إلى النساء وإنما يبقى الكلام في الصبيان. وشرط بعضهم في الاجتزاء بالنساء عدم قصور نزحهن عن نزح الرجال. والأحوط بل الأظهر الاقتصار على الرجال، ويدل على ذلك ما في كتاب الفقه الرضوي. حيث قال (عليه السلام) (2): " فإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل ".
و (منها) عدم اجزاء ما دون الأربعة وإن نهض بعملهم، وقوفا على ظاهر الخبر من قوله: " يتراوحون اثنين اثنين " واستقرب في التذكرة الاجتزاء بالاثنين القويين اللذين ينهضان بعمل الأربعة. وأما الزيادة عليها فأجازوها من باب مفهوم الموافقة إلا أن يفضي التكثير إلى الابطاء وتضييع الوقت.