و (ثالثها) أن ظاهره يدل على وجوب النزح يومين. ولم يذهب إليه أحد.
والجواب عن الأول، أما على مذاقنا فمعلوم، وأما على مذاق القوم فعند من يعمل بالموثق منهم كذلك أيضا، وأما ما يجعله من قسم الضعيف فيجاب بأن ضعفه مجبور بعمل الأصحاب وشهرته بينهم في هذا الباب.
وأما عن الثاني، فيمكن بحمل نزح الجميع على الاستحباب أو على التغير كما ذكره في التهذيب (1) وحينئذ فتكون الرواية معمولا بها عن الأصحاب.
وأما عن الثالث. فيجوز أن لا تكون (ثم) هنا للترتيب الخارجي، فإنها كثيرا ما تكون كذلك، كقوله سبحانه: " كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون " (2) والجواب باحتمال كونها من كلام الراوي بعيد.
ثم إن الأصحاب (رضوان الله عليهم) ذكروا لذلك أحكاما ربما يستفاد أكثرها من النص المذكور.
(منها) كون النزح نهارا، للفظ اليوم في الرواية، فلا يجزئ الليل ولا الملفق منهما وإن زاد عن مقدار يوم. وقوفا على ظاهر النص.
و (منها) أنه لا فرق في اليوم بين القصير والطويل. عملا بالاطلاق. ولهم في تحديد اليوم المذكور عبارات مختلفة. ففي كلام الشيخ المفيد من أول النهار إلى آخره وتبعه على ذلك جماعة. وفي عبارة الصدوقين من الغدوة إلى الليل. وفي نهاية الشيخ من الغدوة إلى العشية. قال في المعتبر بعد نقل هذه الأقوال: " ومعاني هذه الألفاظ متقاربة. فيكون النزح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أحوط، لأنه يأتي على الأقوال " انتهى. وقال الشهيد في الذكرى بعد ذكر اختلاف العبارات في ذلك:
" الظاهر أنهم أرادوا به يوم الصوم فليكن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لأنه