المفهوم من اليوم مع تحديده بالليل " واعترضه في المعالم بعد أن استحسن ما ذكره المحقق من الأحوطية بأن الحمل على يوم الصوم يقتضي عدم الاجتزاء باليوم الذي يفوت من أوله جزء وإن قل، وعباراتهم لا تدل عليه بل ظاهرها ما هو أوسع من ذلك، ولفظ الرواية أيضا محتمل لصدق اسم اليوم وإن فات منه بعض الأجزاء إن كانت قليلة. انتهى. وهو حسن.
و (منها) أن جملة من المتأخرين أوجبوا تفريعا على القول بوجوب كون النزح يوم الصوم إدخال جزء من الليل أولا وآخرا من باب مقدمة الواجب. وربما أوجب بعضهم تقديم التأهب بتهيئة الآلات قبل الجزء المجعول مقدمة. والظاهر أن هذه التدقيقات الناشئة من اعتباره كيوم الصوم غير واضحة.
و (منها) كون طريق تراوح الأربعة بأن ينزح كل اثنين وقتا، بأن يكون أحدهما فوق البئر يمتح بالدلو والآخر فيها يملأها، ثم يستريحان فيقوم الآخران كذلك كذا ذكره جملة منهم. وتخصيص النزح بالكيفية المخصوصة لا دليل في النص عليه.
بل يكفي أن يكونا معا في أعلى البئر يمتحان الدلو. بل الظاهر أنه الأولى (1)، لأنه هو المتعارف، إلا أن يبلغ الماء في القلة إلى أن الدلو بمجرد وضعه لا يمتلئ ماء بل يحتاج إلى وضع الماء فيه. فيتم ما ذكروه. إلا أن كلامهم أعم من ذلك.
و (منها) أنه يستثنى لهم من الاشتغال بالنزح الصلاة جماعة والأكل جميعا صرح به الشهيدان وجماعة. وعللوه باقتضاء العرف له، واقتصر بعض على الأول.
فارقا بينهما بأن الثاني يمكن حصوله حال الراحة بخلاف الأول، فإن الفضيلة الخاصة للجماعة لا تحصل إلا به. وربما نفى بعضهم الاستثناء من أصله.