الجهة تحصل أربع صور. لأن البئر إما أن تكون في جهة الشمال والبالوعة في الجنوب أو بالعكس، أو تكون البئر في جهة المغرب والبالوعة في جهة المشرق أو بالعكس وعلى كل من هذه الصور الأربع تجري الست المتقدمة، ومن ضرب أربع في ست تحصل أربع وعشرون. ففي سبع عشرة منها يكون التباعد بخمسة أذرع، وفي سبع منها بسبع أذرع (1).
وقال بعض فضلاء متأخري المتأخرين بعد أن نقل عنهم أولا أن في صورة التعارض بين الفوقيتين يجعلونه بمنزلة التساوي ما صورته: " وفي كلام جمع من الأصحاب هنا تأمل ظاهر، إذ ذكروا أن التباعد بسبع في سبع وبخمس في الباقي والاعتبار يقتضي أن يكون التباعد بسبع في ثمان أو ست، لأن فوقية القرار إما أن تعارض فوقية الجهة وتصير بمنزلة التساوي أو لا، فعلى الأول الأول وعلى الثاني الثاني وأما اعتبار الجهة في البئر دون البالوعة فتحكم " انتهى.
(أقول): ما نقله عنهم من أنه مع تعارض الفوقيتين يجعلونه بمنزلة التساوي ثم اعترض عليهم بسببه لم أقف عليه فيما حضرني من كلامهم، بل صرح غير واحد منهم بأن الفوقية بالجهة إنما تعتبر في الرخاوة مع تساوي القرارين، ومقتضى ذلك