(المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها).
قلت: وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالضعفاء: أبو صالح وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث. وابن لهيعة: عبد الله، وابن أنعم، واسمه عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم.
واقتصر البوصيري في (الزوائد) (ق 167 / 1) في إعلاله إياه على ابني لهيعة وأنعم.
لكن يشهد للحديث حديث بريدة الآتي بعده.
2226 - (حديث (قوله (ص) للغامدية: ارجعي حتى تضعي ما في بطنك، ثم قال لها: ارجعي حتى ترضعيه... الحديث) رواه أحمد ومسلم وأبو داود).
صحيح. أخرجه أحمد (5 / 347، 348) ومسلم (5 / 120) وأبو داود (2 4 4 4) والسياق له وكذا ابن أبي شيبة (11 / 84 / 1) والبيهقي (8 / 229) عن بشير بن المهاجر ثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه:
(أن امرأة من غامد سألت النبي (ص) فقالت: إنما قد فجرت، فقال: ارجعي، فلما رجعت، فلما كان من الغد أتته، فقالت: لعلك أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ فوالله إني لحبلى، فقال لها ارجعي، فرجعت، فلما كان الغد أتته، فقال لها: ارجعي حتى تلدي: فرجعت، فلما ولدت أتته بالصبي، فقالت: هذا قد ولدته، فقال لها: إرجعي فأرضعيه حتى تفطميه، فجاءت به وقد فطمته، وفي يده شئ يأكله، فامر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين، وأمر بها فحفر لها، وأمر بها فرجمت. وكان خالد فيمن يرجمها فرجمها بحجر، فوقعت قطرة من دمها على وجنته، فسبها، فقال له النبي (ص): مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس