ساقه، فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال له عمر: أعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير، حتى أقدم عليك، فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا، قال:
خذها فإن رسول الله (ص) قال: ليس لقاتل شئ).
وزاد البيهقي؟
(قال الشافعي: وقد حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول). قال البيهقي:
(هذا الحديث منقطع، فأكده الشافعي بأن عددا من أهل العلم يقول به، وقد روي موصولا).
ثم ساق من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص به نحوه، وقد سقت لفظه وتكلمت على إسناده في الحديث الذي قبله.
وقد أخرجه أحمد (1 / 49) من طريقين آخرين عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال: قال عمر: فذكره نحو رواية مالك مختصرا جدا.
ثم أخرجه من طريق ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي نجيح وعمرو ابن شعيب كلاهما عن مجاهد بن جبر، فذكر الحديث، وقال أخذ عمر رضي الله عنه من الإبل ثلاثين حقة... الحديث.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات، ولكنه لا يزال منقطعا على الرغم من ذكر مجاهد فيه فإنه لم يسمع من عمر رضي الله عنه. لكن موضع الشاهد من الحديث ثابت لوروده في الطريق الموصولة التي سبقت الإشارة إليها، وإسناده جيد، كما بيناه هناك.
وقد أخرجه ابن ماجة (2646) من طريق أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن أبا قتادة - رجل من بني مدلج - قتل ابنه، فأخذ