(صحيح الأسناد)!
ورده الذهبي في الموضع الأول فقال:
(قلت: بل عمر بن عيسى منكر الحديث).
ثم نسي ذلك فوافق الحاكم على تصحيحه في الموضع الثاني!
وأما حديث ابن عباس، فيرويه عمرو بن دينار عن طاوس عنه عن النبي (ص) قال:
(لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد).
أخرجه الترمذي (1 / 263) وابن ماجة (2661) والدارمي (2 / 190) والدارقطني وأبو نعيم في (الحلية) (4 / 8 1) والبيهقي (8 / 39) من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار به. وقال الترمذي:
(لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل! بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه).
قلت: قد تابعه سعيد بن بشر ثنا عمرو بن دينار به.
أخرجه الحاكم (4 / 369) وأبو الحسن علي بن محمد القصار في (جزء من حديثه) (ق 3 / 1 - 2).
وسعيد بن بشير ضعيف كما في (التقريب).
وتابعه عبيد الله بن الحسن العنبري عن عمرو بن دينار به.
أخرجه الدارقطني (348) والبيهقي (8 / 39) من طريق أبي حفص التمار ثنا عبيد الله بن الحسن العنبري به.
قلت: والعنبري هذا ثقة فقيه، لكن الراوي عنه أبو حفص التمار متهم قال البيهقي:
(هو أبو تمام عمر بن عامر السعدي كان ينزل في بنى رفاعة له.