أنه قال:
(وهذا إسناد صحيح) ولعل هذا في كتابه (المعرفة) فإني لم أره في (السنن). وقال الحافظ في (التلخيص) (4 / 16):
(وصحح البيهقي سنده لان رواته ثقات).
الثانية: عن مجاهد قال:
(حذف رجل ابنا له بسيف فقتله، فرفع إلى عمر فقال: لولا أني سمعت رسول الله (ص) يقول: لا يقاد الوالد من ولده لقتلتك قبل أن تبرح له.
أخرجه أحمد (1 / 16) عن جعفر الأحمر عن مطرف عن الحكم عنه.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير جعفر وهو ابن زياد الأحمر وهو ثقة، لكنه منقطع لأن مجاهدا لم يسمع من عمر.
الثالثة: عن ابن عباس قال:
(جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب فقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجى، فقال لها عمر: هل رأى ذلك عليك، قالت:
لا، قال: فهل اعترفت له بشئ؟ قالت: لا، فقال عمر: علي به، فلما رأى عمر الرجل قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها. قال: رأيت ذلك عليها؟ قال الرجل: لا، قال فاعترفت به؟ قال:
لا، قال: والذي نفسي بيده لو لم. أسمع رسول الله (ص) يقول: لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده، لأقدتها منك، فبرزه وضربه مائة سوط، وقال للجارية: اذهبي فأنت حرة لوجه الله، أنت مولاة الله ورسوله).
أخرجه الحاكم (2 / 216، 8 / 364) والعقيلي في (الضعفاء) (285) وابن عدي في (الكامل) (249 / 1) من طريق عمر بن عيسى القريشي عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عنه. وقال الحاكم: