سعيد بن المسيب:
(أن عمر بن الخطاب قتل نفرا: خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا.) ومن طريق مالك أخرجه الشافعي (1434) وعنه البيهقي (8 / 40 - 41).
ورواه الدارقطني (373) من وجهين آخرين عن يحيى بن سعيد به.
قلت: ورجاله رجال الشيخين، لكن سعيد بن المسيب في سماعه من عمر خلاف، لكن له طريق أخرى، فقال البخاري في (صحيحه) (4 / 321): وقال لي ابن بشار: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر:
(أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم).
قال الحافظ في (الفتح) (12 / 200):
(وهذا الأثر موصول إلى عمر بأصح إسناد. وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير عن يحيى القطان من وجه آخر عن نافع، ولفظه: أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء برجل... الخ).
وفي أول كلامه رحمه الله إشارة إلى الرد على الحافظ الزيلعي في قوله في (نصب ا لراية) (4 / 353):
(وذكره البخاري في (كتاب الديات) ولم يصل به سنده ولفظه: وقال ابن بشار: حدثنا يحيى...).
كذا وقع فيه (وقال ابن بشار) ليس فيه (لي) فالظاهر إنه كذلك وقع في نسخة الزيلعي من البخاري، وإلا لم يقل (ولم يصل سنده) كما هو ظاهر. على أن الإسناد موصول على كل حال، فإن ابن بشار واسمه محمد ويعرف ببندار هو من شيوخ البخاري، الذين سمع منهم وحدث عنهم بالشئ الكثير، فإذا قال:
(وقال ابن بشار) فهو محمول على الاتصال، وليس معلقا كما زعم ابن حزم في قول البخاري في حديث الملاهي: (قال هشام بن عمار) بل هو موصول أيضا كما هو مبين في موضعه من علم المصطلح وغيره.