ويتقوى الحديث بان له شاهدا مرسلا، وروي موصولا.
أخرجه ابن جرير في (تفسيره) (2 / 276) وغيره من طريق جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال:
(كان الرجل يطق ما شاء، ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقضي عدتها كانت امرأته، فغضب رجل من الأنصار على امرأته، فقال لها: لا أقربك، ولا تحلين مني، قالت له: كيف؟ قال: أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك، فإذا دنا أجلك راجعتك، قال: فشكت ذلك إلى النبي (ص) فانزل الله تعالى ذكره (الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف) الآية).
قلت: وهذا سند صحيح مرسل.
ووصله يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قالت:
(كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذ ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني منى، ولا آويك أبدا، قالت:
وكيف ذاك؟ قال: أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة حتى جاء النبي (ص) فأخبرته فسكت النبي (ص) حتى نزل القرآن: (الطلاق مرتان...) قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق).
وقال الحاكم:
(صحيح الأسناد، ولم يتكلم أحد؟ في يعقوب بن حميد بحجة).
وتعقبه الذهبي بقوله:
(قلت: قد ضعفه غير واحد).
قلت: نعم، ولكن الراجح أنه حسن الحديث، وعلى كل حال فليس هو علة هذا الأسناد لأنه قد تابعه قتيبة وهو ابن سعيد عند الترمذي وهو ثقة حجة، وإنما العلة من شيخه يعلى بن شبيب فإنه مجهول الحال لم يوثقه غير ابن حبان