أحمد قال ابن عقيل في المفردات وهو مذهبه واختار الشيخ تقي الدين وغيره جواز المسح وقال هي القلانس.
قوله (ويجزيه مسح أكثرها).
هذا المذهب وعليه الجمهور وجزم به كثير منهم وقيل لا يجوز إلا مسح جميعها وهو رواية واختاره أبو حفص البرمكي وقال بعض الأصحاب الخلاف هنا مبني على الخلاف في مسح الرأس قال في مجمع البحرين وإن قلنا يجزئ أكثر الرأس وقدر الناصية أجزأ مثله في العمامة وجها واحدا بل أولى انتهى وقال في الرعاية الكبرى وقيل يجزئ مسح وسط العمامة وحده وعنه يجب أيضا مسح ما جرت العادة بكشفه مع مسح العمامة وعنه والأذنين أيضا.
فائدة لا يجوز للمرأة المسح على العمامة ولو لبستها للضرورة على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح ومجمع البحرين وقدمه بن تميم وابن حمدان وابن عبيدان وقيل تمسح عليها مع الضرورة وأطلقهما في الفروع وقال وإن قيل يكره التشبه توجه خلاف كصماء قال ومثل الحاجة لو لبس محرم خفين لحاجة هل يمسح انتهى.
قوله (ويمسح على جميع الجبيرة إذا لم يتجاوز قدر الحاجة).
اعلم أن الصحيح من المذهب أنه يجزى المسح على الجبيرة من غير تيمم بشرطه ويصلى من غير إعادة وعليه الأصحاب قال في المستوعب وغيره لا يجمع في الجبيرة بين المسح والتيمم قولا واحدا وقال ابن حامد يمسح على جبيرة الكسر ولا يمسح على الصوف بل يتيمم إن خاف نزعه وعنه يلزمه أن يعيد كل صلاة صلاها به حكاها في المبهج قال الزركشي وحكى بن أبي موسى وابن عبدوس وغيرهما رواية بوجوب الإعادة لكنهم بنوها على ما إذا لم يتطهر وقلنا بالاشتراط قال والذي يظهر لي عند التحقيق