صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل لا يباح إلا إذا عدم الطول لنكاح غيرها قاله بن عقيل في روايتيه وقدمه في الرعاية الكبرى وقال الشبق الشديد كخوف العنت.
فائدتان إحداهما يجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مطلقا مع أمن الضرر على الصحيح من المذهب نص عليه وقال القاضي لا يباح إلا بإذن الزوج كالعزل.
قلت وهو الصواب قال في الفروع يؤيده قول أحمد في بعض جوابه والزوجة تستأذن زوجها وقال ويتوجه يكره وقال وفعل الرجل ذلك بها من غير علم يتوجه تحريمه لإسقاط حقها مطلقا من النسل المقصود وقال ويتوجه في الكافور ونحوه له لقطع الحيض.
قلت وهو الصواب الذي لا شك فيه.
قال في الفائق ولا يجوز ما يقطع الحمل ذكره بعضهم.
الثانية يجوز شرب دواء لحصول الحيض ذكره الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في الفروع إلا قرب رمضان لتفطره ذكره أبو يعلى الصغير.
قلت وليس له مخالف والظاهر أنه مراد من ذكر المسألة ويأتي في أثناء النفاس إذا شربت شيئا لتلقي ما في بطنها.
قوله (وأكثر النفاس أربعون يوما).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه ستون حكاها بن عقيل فمن بعده وقال الشيخ تقي الدين لا حد لأكثر النفاس ولو زاد على الأربعين أو الستين أو السبعين وانقطع فهو نفاس لكن إن اتصل فهو دم فساد وحينئذ فالأربعون منتهى الغالب وتقدم إذا رأته قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة وابتداء المدة من أي وقت عند قوله والحامل لا تحيض فليعاود.