واختاره بن حامد وقيل لا يلزمه وهو احتمال المصنف في المغني وقدمه بن رزين في شرحه.
قلت وهو الصواب.
وصححه بن نصر الله في حواشي الفروع وأطلقهما في الفروع وابن تميم والرعاية الكبرى والقواعد الأصولية والفائق وحكاهما روايتين.
الخامسة لا يلزمه كفارة بالوطء في الدبر على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه يلزمه ذكرها بن الجوزي واختاره بن عقيل.
السادسة لو وطئها وهي طاهرة فحاضت في أثناء وطئه فإن استدام لزمه الكفارة وإن نزع في الحال انبنى على أن النزع هل هو جماع أم لا فيه وجهان يأتي بيانهما في أثناء باب ما يفسد الصوم محررا.
فعلى القول بأنه جماع تلزمه الكفارة بناء على القول بها في المعذور والجاهل والناسي ونحوهما كما تقدم وعلى القول الذي اختاره بن أبي موسى لا كفارة عليه لأنه معذور.
وعلى القول بأن النزع جماع أيضا لو قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إن جامعتك لم يجز له أن يجامعها أبدا في إحدى الروايتين خشية أن يقع النزع في غير زوجته ذكره بن عبيدان.
قلت فيعايى بها.
وعلى القول بأن النزع ليس بجماع لا كفارة عليه مطلقا.
السابعة لو لف على ذكره خرقة ثم وطئ فهو كالوطء بلا خرقة جزم به في الفروع والرعاية وابن تميم وغيرهم.
الثامنة ظاهر قوله فعليه نصف دينار كفارة أن المخرج كفارة فتصرف مصرف سائر الكفارات وهو صحيح قال في الفروع وهو كفارة قال