عليها لعذر وقال هل هي واجبة أو سنة لها فيه قولان في مذهب أحمد وغيره ونقل أبو طالب التطوع أيسر ويأتي ذلك أيضا في أول الحيض وفي باب دخول مكة عند قوله وإن طاف محدثا لم يجزئه.
وأما مس المصحف فالصحيح من المذهب أنه يحرم مس كتابته وجلده وحواشيه لشمول اسم المصحف له بدليل البيع ولو كان المس بصدره وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل لا يحرم إلا مس كتابته فقط واختاره بن عقيل في الفنون قال لشمول اسم المصحف لجواز جلوسه على بساط على حواشيه كتابة قال في الفروع كذا قال وقال القاضي في شرحه الصغير للجنب مس ما له قراءته وظاهر ما قدمه في الرعاية جواز مس الجلد فإنه قال لا يمس المحدث مصحفا وقيل ولا جلده.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز للصبي مسه وهو تارة مس المصحف فلا يجوز على المذهب وعليه الأصحاب وذكر القاضي في موضع رواية بالجواز وهو وجه في الرعاية وغيرها.
وتارة يمس المكتوب في الألواح فلا يجوز أيضا على الصحيح من المذهب وعنه يجوز وأطلقهما في التلخيص.
وتارة يمس اللوح أو يحمله فيجوز على الصحيح من المذهب صححه الناظم وقدمه بن رزين في شرحه وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص فإنه قال وفي مس الصبيان كتابة القرآن روايتان واقتصر عليه وعنه لا يجوز وهو وجه ذكره في الرعاية والحاوي وغيرهما قال في الفروع ويجوز في رواية مس صبي لوحا كتب فيه قال ابن رزين وهو أظهر وأطلقهما في المستوعب والمغني والكافي والشرح وابن تميم والرعايتين والحاويين والزركشي والفائق ومجمع البحرين وابن عبيدان وقال القاضي في مستدركه الصغير لا بأس بمسه لبعض القرآن ويمنع