طهارتهما قال في الفروع والأشهر طهارتهما وجزم به في الرعاية الصغرى والحاويين وهو ظاهر ما جزم به الفائق وقدمه في الرعاية الكبرى والمغني والشرح ونصراه وقيل فيهما الروايتان اللتان في بلغم المعدة.
قلت ذكر الروايتين فيهما في الرعايتين والحاويين.
وقيل بلغم الصدر نجس جزم به بن الجوزي في المذهب وقيل بلغم الصدر إن انعقد وازرق كالقيء وتقدم في أول نواقض الوضوء هل ينقض خروج البلغم أم لا.
قوله (وسباع البهائم والطير والبغل والحمار الأهلي نجسة).
هذا المذهب في الجميع وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي هي المشهورة عند الأصحاب قال في المذهب هذا الصحيح من المذهب قال في مجمع البحرين هذا أظهر الروايتين واختاره بن عبدوس في تذكرته وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز وقدمه في الفروع وغيره وعنه أنها طاهرة غير الكلب والخنزير واختارها الآجري وقدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما في الكافي وابن تميم والمستوعب وعنه طهارة البغل والحمار اختارها المصنف.
قلت وهو الصحيح والأقوى دليلا.
وعنه في الطير لا يعجبني عرقه إن أكل الجيف فدل أنه كرهه لأكله النجاسة فقط ذكره الشيخ تقي الدين ومال إليه وعنه سؤر البغل والحمار مشكوك فيه فيتيمم معه للحدث بعد استعماله وللنجس فلو توضأ به ثم لبس خفا ثم أحدث ثم توضأ فمسح وتيمم صلى به وهو لبس على طهارة لا يصلى بها فيعايى بها وقال ابن عقيل يحتمل أن يلزمه البداءة بالتيمم وأن يصلى بكل واحد منهما صلاة ليؤدي فرضه بيقين لأنه إن كان نجسا تأدى فرضه بالتيمم وإن كان طاهرا كانت الثانية فرضه ولم يضره فساد الأولى أما إذا توضأ ثم تيمم ثم صلى لم يتيقن الصحة لاحتمال أنه صلى حاملا للنجاسة قال في الحاويين وهذا