عند المجد وغيره الصحة والمذهب عند بن عقيل في التذكرة البطلان وهو مقتضى قول بن عبدوس المتقدم وقطع باشتراط الطهارة كمكان الصلاة.
قوله (فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولم يستدر).
هذا المذهب مطلقا وعليه الجمهور وقال في تجريد العناية هذا الأظهر وجزم به في الوجيز والمنتخب وغيرهما واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والنظم وابن تميم والمحرر وعنه يزيل قدمه في منارة ونحوها نصره القاضي في الخلاف وغيره واختاره المجد وجزم به في الروضة والمذهب الأحمد والإفادات والمنور.
قلت وهو الصواب لأنه أبلغ في الإعلام وهو المعمول به.
زاد أبو المعالي يفعل ذلك مع كبر البلد وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والبلغة والفائق وابن عبيدان قال في الإقناع يشرع إزالة قدميه في المنارة فعلى المذهب قال الفروع وظاهره يزيل صدره انتهى.
قلت قال في التلخيص ولا يحول صدره عن القبلة.
تنبيه ظاهر قوله التفت يمينا وشمالا أنه سواء كان على منارة أو غيرها أو على الأرض وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وجزم به أكثرهم وقال القاضي في المجرد إن أذن في صومعة التفت يمينا وشمالا ولم يحول قدميه وإن أذن على الأرض فهل يلتفت على روايتين ذكره بن عبيدان وهي طريقة غريبة.
فائدتان إحداهما يقول حي على الصلاة في المرتين متواليتين عن يمينه ويقول حي على الفلاح كذلك عن يساره على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقيل يقول حي على الصلاة يمينا ثم يعيده يسارا ثم يقول