لا يكره إلا أن يشده لعمل الدنيا فيكره نقله بن إبراهيم وجزم بعضهم بكراهة شده على هذه الصفة لعمل الدنيا منهم بن تميم وصاحب الفائق ويأتي كلامه في المستوعب.
تنبيهات.
الأول كراهة شد وسطه بما يشبه شد الزنار لا تختص بالصلاة كالذي قبله ذكره غير واحد واقتصر عليه في الفروع لأنه يكره التشبه بالنصارى في كل وقت وقيل يحرم التشبه بهم.
الثاني مفهوم قوله بما يشبه شد الزنار أنه إذا كان لا يشبهه لا يكره وهو صحيح بل قال المجد في شرحه يستحب نص عليه للخبر وأنه أستر للعورة وجزم به بن تميم بمنديل أو منطقة ونحوها وقال ابن عقيل يكره الشد بالحياصة يعني للرجل قال في المستوعب فإن شد وسطه بما يشبه الزنار كالحياصة ونحوها كره وعن أحمد أنه كره المنطقة في الصلاة زاد بعضهم وفي غير الصلاة ونقل حرب يكره شد وسطه على القميص لأنه من زي اليهود ولا بأس به على القباء قال القاضي لأنه من عادة المسلمين وجزم به في الحاوي وقدمه في الرعاية الكبرى قال ابن تميم لا بأس بشد القباء في السفر على غيره نص عليه واقتصر عليه.
الثالث قال المجد في شرحه محل الاستحباب في حق الرجل فأما المرأة فيكره الشد فوق ثيابها لئلا يحكي حجم أعضائها وبدنها انتهى قال ابن تميم وغيره ويكره للمرأة في الصلاة شد وسطها بمنديل ومنطقة ونحوهما.
قوله (وإسبال شيء من ثيابه خيلاء).