يعني يكره وهو أحد الوجهين وجزم به في الهداية والمذهب والمذهب الأحمد والمستوعب والوجيز والرعاية الصغرى والحاويين والفائق وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى.
قلت وهذا ضعيف جدا إن أرادوا كراهة تنزيه ولكن قال المصنف في المغني والمجد في شرحه المراد كراهة تحريم وهو الأليق وحكى في الفروع والرعاية الكبرى الخلاف في كراهته وتحريمه.
والوجه الثاني يحرم إلا في حرب أو يكون ثم حاجة.
قلت هذا عين الصواب الذي لا يعدل عنه وهو المذهب وهو ظاهر نص أحمد قال في الفروع ويحرم في الأصح إسبال ثيابه خيلاء في غير حرب بلا حاجة قال الشيخ تقي الدين المذهب هو حرام قال في الرعاية وهو أظهر وجزم به بن تميم والشارح والناظم والإفادات.
تنبيه قوله يحرم أو يكره بلا حاجة.
قالوا في الحاجة كونه حمش الساقين قاله في الفروع والمراد ولم يرد التدليس على النساء انتهى فظاهر كلامهم جواز إسبال الثياب عند الحاجة.
قلت وفيه نظر بين بل يقال يجوز الإسبال من غير خيلاء لحاجة وقال في الفروع ويتوجه هذا في قصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تعرف.
فوائد منها يجوز الاحتباء على الصحيح من المذهب وعنه يكره وعنه يحرم وأما مع كشف العورة فيحرم قولا واحدا.
ومنها يكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه نص عليه ويكره زيادته إلى تحت كعبيه بلا حاجة على الصحيح من الروايتين وعنه ما تحتهما في النار وذكر الناظم من لم يخف خيلاء لم يكره والأولى تركه هذا في حق الرجل.