في دم أسود قال في الرعاية والأحمر والأسود سواء وعنه عليه نصف دينار في آخره أو أوسطه ودينار في أوله ذكرها في الرعاية وذكر أبو الفرج عليه نصف دينار لعذر وقيل إن عجز عن دينار أجزأ نصف دينار ووجوب الكفارة من المفردات.
فوائد الأولى لو وطئها بعد انقطاع الدم وقبل غسلها فلا كفارة عليه على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وقيل هو كالوطء في حال جريان الدم ويأتي آخر الباب إذا وطئ المستحاضة من غير خوف العنت ويأتي في عشرة النساء إذا امتنعت الذمية من غسل الحيض هل يباح وطؤها أم لا.
الثانية يلزم المرأة كفارة كالرجل إن طاوعته على الصحيح من المذهب وهو من المفردات وعنه لا كفارة عليها وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والحاوي وقيل عليهما كفارة واحدة يشتركان فيها قال ابن عبيدان ذكره شيخنا في شرح العمدة وأما إذا أكرهت فإنه لا كفارة عليها.
الثالثة الصحيح من المذهب أن الجاهل بالحيض أو بالتحريم أو بهما والناسي كالعامد نص عليه وكذا لو أكره الرجل وعنه لا كفارة عليه واختار بن أبي موسى أنه لا كفارة مع العذر وقدمه في المستوعب وأطلقهما في المغني والتلخيص وقال في القواعد الأصولية إذا أوجبنا الكفارة على العالم ففي وجوبها على الجاهل روايتان وقيل وجهان قال القاضي وابن عقيل عن هذه الرواية بناء على الصوم والإحرام قال في الفروع وبان بهذا أن من كرر الوطء في حيضة أو حيضتين أنه في تكرار الكفارة كالصوم.
الرابعة يلزم الصبي كفارة بوطئه فيه على الصحيح من المذهب وقدمه في المغني والشرح وابن عبيدان قال في مجمع البحرين انبنى على وطء الجاهل.