ومنها خرج المجد الغسل بخروج المني من غير شهوة كما تقدم عنه وأطلقهن بن تميم والزركشي وفيه وجه لا غسل عليه إلا أن تنزل الشهوة.
فوائد منها أن الحكم إذا جامع فلم ينزل واغتسل ثم خرج لغير شهوة كذلك على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وجزم جماعة بوجوب الغسل هنا منهم بن تميم فقال وإن جامع وأكسل فاغتسل ثم أنزل فعليه الغسل نص عليه وفيه وجه لا غسل إلا أن ينزل لشهوة وقال في الرعاية والنص يغتسل ثانيا.
ومنها قياس انتقال المني انتقال الحيض قاله الشيخ تقي الدين.
ومنها لو خرج من امرأة مني رجل بعد الغسل فلا غسل عليها ويكفيها الوضوء نص عليه ولو وطئ دون الفرج ودب ماؤه فدخل الفرج ثم خرج فلا غسل عليها أيضا على الصحيح من المذهب وتقدم ذلك وحكى عن بن عقيل أن عليها الغسل وهو وجه حكاه في الرعايتين وغيره وأطلقهما فيها وفيما إذا دخل فرجها من مني امرأة بسحاق ثم قال والنص عدمه في ذلك كله قال الزركشي وهو المنصوص المقطوع به وتقدم الوضوء من ذلك في أول الباب الذي قبله.
تنبيهات.
أحدها يعني بقوله الثاني التقاء الختانين.
وهو تغييب الحشفة في الفرج أو قدرها قاله الأصحاب وصرح به المصنف في باب الرجعة وذكر القاضي أبو يعلى الصغير توجيها بوجوب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة انتهى ومراده إذا وجد ذلك بلا حائل فإن وجد حائل مثل أن لف عليه خرقة أو أدخله في كيس لم يجب الغسل على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقيل يجب أيضا وهو ظاهر كلام المصنف وأطلقهما في